اخلاء ـ لعلة وفاة المستأجر ـ صحة الخصومة عن حقوق والتزامات قبل الوفاة أو بعدها. من محامون 1995

القضية 198 أساس لعام 1994
قرار 278 لعام 1994
تاريخ 16/11/1994
المبدأ: اخلاء ـ لعلة وفاة المستأجر ـ صحة الخصومة عن حقوق والتزامات قبل الوفاة أو بعدها.
ـ لا يجوز إقامة الدعوى إضافة للشركة لأن حقوق الوارث شخصية.