Call us now:
القضية 224 أساس لعام 1994
قرار 340 لعام 1994
تاريخ 14/12/1994
المبدأ: اخلاء لعلة السكن ـ موظف ـ مدى حمايته مدى حماية الورثة بعد وفاته وانذارهم قبل اقامة الدعوى.
ـ الحماية للموظف وزوجته فقط ولا تشمل أمه وأولاده ولو كانوا قاطنين معه.
ـ بعد وفاة المستأجر الموظف يصبح المستأجر بالخلفية محميا إذا كان موظفا.
ـ يجب انذار المستأجر بالخلفية الموظف من قبل سنة من اقامة الدعوى.