اراءة ـ مكانها: من محامون 1997

القضية 303 أساس لعام 1994
قرار 242 لعام 1994
تاريخ 6/3/1994
المبدأ: اراءة ـ مكانها:
في حال اختلاف الأبوين حول مكان الاراءة تكون الاراءة أثناء الدوام الرسمي وفي دائرة التنفيذ. وعلى هذا استقر الاجتهاد.