ارث – تخارج – بدل من محامون 2000

المبدأ : ارث – تخارج – بدل

التخارج لا يكون الا ببدل 0 وعلى هذا استقر الاجتهاد 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1145