استئناف ـ حكم مبرم ـ تحديد وتحرير: من محامون 1991

القضية 2522 أساس لعام 1990
قرار 2331 لعام 1990
تاريخ 8/10/1990
المبدأ: استئناف ـ حكم مبرم ـ تحديد وتحرير:
إن القرارات التي تصدر عن محاكم الاستئناف في قضايا التحديد والتحرير ومن الدعاوى المقامة أمام المحاكم العادية والمتعلقة بأعمال التحديد والتحرير، إنما تصدر بالصورة المبرمة عملاً بأحكام المادة 31 من القرار 186 لعام 1926.