استملاك – استبعاده – حلول إدارة محل أخرى من محامون 1999

المبدأ : استملاك – استبعاده – حلول إدارة محل أخرى

1- اذا كان الجزء المستملك من عقار قد استعد من الاستصلاح وهو غير قابل للاستثمار ، فان استملاكه يعتبر عيبا جسيما ينحدر بقرار الاستملاك إلى العدم 0
2- لا مجال لحلول إدارة كحل أخرى ما دامت لا تملك حق الاستملاك عملا بالقانون ذي الرقم /18/ لسنة 1971 0

مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 963