استملاك – استحداث بناء في العقار المستملك من محامون 1999

المبدأ : استملاك – استحداث بناء في العقار المستملك

1- حسب أحكام الفقرة (ب)للمادة (9) من كل من قانون الاستملاك ذي الرقم /20/ لسنة 74 وقانون الاستملاك النافذ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 83 فانه يمتنع على مالكي العقارات المستملكة ، منذ تاريخ وضع إشارة الاستملاك ، تغيير معالم عقاراتهم ، ولا يعتد في حساب بدل الاستملاك بأي تغيير في أوصاف العقارات المستملكة 0
2- على ان المشرع قد استحدث في المادة /25/ من قانون الاستملاك ، مؤسسة الفائدة لتكون بديلا عن إعادة تقدير القيمة ومانعا من استحقاق التعويض عن التأخير في دفعها 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 751