Call us now:
المبدأ : استملاك – استحقاق الفوائد
يستحق صاحب العقار المستملك الفائدة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ الاستملاك أو وضع اليد ايهما اسبق ، وتاخر انجاز عمليات التحديد والتحرير لا يمنع من استحقاقه الفوائد لانه لا يد له فيه 0 وعلى هذا استقر الاجتهاد 0
المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1096