استملاك – استحقاق الفوائد من محامون 2000

المبدأ : استملاك – استحقاق الفوائد

يستحق صاحب العقار المستملك الفائدة بعد مرور خمس سنوات على تاريخ الاستملاك أو وضع اليد ايهما اسبق ، وتاخر انجاز عمليات التحديد والتحرير لا يمنع من استحقاقه الفوائد لانه لا يد له فيه 0 وعلى هذا استقر الاجتهاد 0

المحامون – العددان 9،10 لعام 2000 السنة 65 ص 1096