استملاك – استحقاق شقق بديلة – شروط من محامون 1999

المبدأ : استملاك – استحقاق شقق بديلة – شروط

1- في مجال استحقاق مساكن بديلة عن العقارات المستملكة المنذر شاغلوها بالإخلاء والهدم لتنفيذ المشاريع العامة ، فان العبرة إنما هي لمحاضر الوصف الاجتماعي أو الجداول التي تقوم جهة الإدارة المستملكة بتنظيمها لتحديد شاغلي العقارات المستملكة ونوع اشغالاتهم 0
2- السكن الفعلي شرط من شروط استحقاق المسكن البديل ، فإذا لم يكن الشخص قاطنا في الشقة محل الدعوى بتاريخ تنظيم الجدول المذكور ، كانت دعواه بإلزام الإدارة بتسليمه مسكنا بديلا مفتقدة الأساس القانوني السليم 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 738