استملاك – القانون 60 لسنة 79– اهدافه – تعليماته التنفيذية من محامون 1999

المبدأ : استملاك – القانون 60 لسنة 97 – اهدافه – تعليماته التنفيذية

1- الأسباب الموجبة للقانون /60/لسنة 79 توضح ان المقصود بمناطق التوسع العمراني هو الأراضي الزراعية الملحوظة على المخططات التنظيمية كمناطق للتوسع العمراني والسكني ، ولذلك فالعقارات الواقعة ضمن مناطق العمران الماهولة التي يسمح بالبناء فيها تخرج عن شمول احكام القانون المذكور 0
2- لا محل للاحتجاج بكون مساحة العقار تتجاوز ضعف الحد الأدنى المقرر بمقتضى نظام ضابطة البناء ، حسبما هو وارد في التعليمات التنفيذية للقانون وذلك لعدم مشروعية التمسك بهذا الشرط لان التعليمات التنفيذية تبقى ضمن إطار النص ولا تملك إضافة نقاط عليه 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 273