استملاك – القانون 60 للعام 1979 – عقارات مقسمة ومصدقة – خروجها عن شمول احكامه من محامون 1999

المبدأ : استملاك – القانون 60 للعام 1979 – عقارات مقسمة ومصدقة – خروجها عن شمول احكامه

اذا كانت العقارات مقسمة ومستكملة إجراءات تصديقها واصبحت ذات صفة عمرانية هي صفة السكن الحديث ، وتم تنفيذا لذلك تحقيق رسم مقابل التحسين على المنطقة ، فان تلك العقارات التي اضحت قابلة للبناء لا تحتاج إلى تقسيم جديد 000 لذلك كله يكون قرار استملاكها معدوما 0 اخذا بما انتهت اليه المحكمة الإدارية العليا في موضوع مماثل 0
ومثله القرار 128/123 تاريخ 2/3/1997 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 264