Call us now:
المبدأ : استملاك – القانون /60/ لسنة 79 – أغراضه – عدم تحققها بالاستملاك – فقدان الأساس السليم لقرار حجب رخصة بنائه
1- الاستملاك على موجب القانون /60/ لسنة 79 شرع أصلا من اجل ان تتولى الوحدات الإدارية والبلديات في مدن مراكز المحافظات تخطيط العقارات المستملكة وتقسيمها إلى مقاسم جاهزة للبناء وتامين المرافق العامة لها وبيعها بسعر الكلفة للراغبين في بنائها من جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم 0
2- اذا كان العقار غير قابل ، بحسب مساحته ، للتقسيم إلى مقاسم في حال استملاكه بالاستناد إلى القانون /60/ المذكور وكان دمجه مع غيره من العقارات لا يفضي إلى الحصول على منطقة سكنية متكاملة 000 وكانت مساحة العقار لا تسمح بتقسيمه إلى اكثر من قسم بحسب نظام ضابطة البناء النافذ ، فان أغراض القانون /60/ لن تتحقق من خلال استملاكه 0 وعليه يكون القرار المتضمن إخضاعه للقانون /60/ المذكور مفتقدا الأساس القانوني السليم 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 730