Call us now:
المبدأ : استملاك – المرسوم 20 لسنة 83 والمادة 5 منه – عدم استملاك عقار مجاور لدمجه بالعقار المستملك – قرار الاستملاك معيب بصورة تنحدر به إلى العدم
ان نص المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة /83/ يستوجب استملاك كافة العقارات أو أجزاء العقارات المعنية به لتوحيدها أو دمجها معا 0 وإذا تعذر ذلك كان قصر الاستملاك على عقار أو جزء من عقار دون آخر غير سليم ، وغدا قرار الاستملاك مشوبا بعيب جسيم يؤدي إلى إعدامه 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 732