استملاك – المقصود من القانون 60 لسنة 1979 – تحويل الهدف إلى المرسوم 20 لسنة 1983 اذا لم تنطبق أحكام القانون 60 من محامون 1999

المبدأ : استملاك – المقصود من القانون 60 لسنة 1979 – تحويل الهدف إلى المرسوم 20 لسنة 1983 اذا لم تنطبق أحكام القانون 60

1- المقصود بمناطق التوسع العمراني ، في تطبيق القانون /60/ لسنة 1979 هو جميع العقارات وأجزاء العقارات غير المنظمة وغير المقسمة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العام المصدق 0
2- اذا كانت العقارات مقسمة قبل صدور القانون /60/ فهي لا تخضع لأحكامه ويكون استملاكها بالاستناد اليه عيبا جسيما ينحدر بقرار الاستملاك إلى العدم 0 ولا يغير من هذه النتيجة ان كان التقسيم قد تم بمبادرة من البادية قبل الاستملاك وليس بمبادرة من المالكين 0 إذ ان العبرة في صدد خضوع العقار أو عدم خضوعه للقانون المذكور هي لواقعة التقسيم من عدمه 0
3- بيد انه لما كانت أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لسنة 1983 تجيز استملاك العقارات من اجل السكن الشعبي ، فانه لا معدى من إبقاء الاستملاك استنادا إلى هذا المرسوم /20/0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 544