استملاك – بدل – تأخر في دفعه – آثار التأخر من محامون 1999

المبدأ : استملاك – بدل – تأخر في دفعه – آثار التأخر

1- حسب المادة /25/ من قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لسنة 1983 تدفع قيمة العقارات المستملكة لأصحاب الاستحقاق أو تودع لحسابهم في المصرف خلال خمس سنوات من تاريخ صك الاستملاك 0
2- اذا تأخر الدفع أو الإيداع عن هذه المدة ، لا يعاد تقدير القيمة ، وإنما يدفع لصاحب الاستحقاق فائدة بمعدل 6% من القيمة سنويا عن مدة التأخير 0
3- تسري هذه الفائدة من تاريخ انقضاء خمس سنوات على صدور صك الاستملاك أو من تاريخ وضع اليد على العقار ، أيهما اسبق 0
4- تزاد الفائدة إلى نسبة 8% سنويا بالنسبة إلى العقارات التي وضعت عليها اليد بعد خمس سنوات من تاريخ وضع اليد 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 523