استملاك – بين القانون 60 لسنة 1979 والمرسوم 20 لسنة 1983 من محامون 1999

المبدأ : استملاك – بين القانون 60 لسنة 1979 والمرسوم 20 لسنة 1983

1- الاستملاك على موجب القانون /60/ لسنة 1979 إنما شرع أصلا من اجل تخطيط وتقسيم مناطق التوسع العمراني إلى مقاسم جاهزة للبناء وتامين المرافق العامة لها وبيعها بسعر الكلفة للراغبين في بنائها من جهات القطاع العام والمشترك والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم 0
2- اما استملاك العقارات من اجل تنفيذ المشاريع ذات النفع العام الأخرى ، فهو إنما تنظيمه أحكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي /20/ لسنة 1983 0
3- فإذا كان ملحوظا على المخطط التنظيمي صفة ( مشيدات عامة ) بالنسبة إلى العقار ، فانه لا يبقى مجال لإخضاعه إلى القانون 60 لسنة 1979 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 692