استملاك – تأخر الدفع أو الإيداع – فائدة من محامون 1999

المبدأ : استملاك – تأخر الدفع أو الإيداع – فائدة

اذا تأخر دفع بدل الاستملاك إلى صاحب الاستحقاق أو إيداعه في المصرف لمصلحته ، فلا يعاد التقدير وإنما يدفع للموما اليه فائدة قانونية بسيطة 0

المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 325