استملاك تعويض إكراه من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن كل اقتطاع مجاني من العقارات التي يملكها الأفراد لمصلحة البلديات أو المحافظات لا يكون حاصلاً نتيجة تطبيق النصوص والإجراءات والصكوك المنصوص عنها في قانون الاستملاك أو قانون تقسيم وتنظيم عمران المدن ليس من شأنه أن يعتبر اقتطاعاً قانونياً أو مشروعاً إنما يعتبر فعلاً ضاراً لأن حق الملكية الخاصة قد كفله الدستور ولا يجوز نزع الملكية إلا بموجب نص قانوني أو لقاء تعويض عادل.
إن الإكراه مادياً كان أم معنوياً فإنه يشل الإرادة لذلك يعتد به ويحق للمالك المطالبة بقيمة الجزء المقتطع من عقاره بالإكراه.
(هيئة عامة قرار 162 أساس 113 تاريخ 17/6/2001 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 90)