Call us now:
المبدأ : استملاك – تعويض عن قيمة فروغ – تصريح صحفي – الاختصاص فيما يتعلق بالإيجار وآثاره
1- ان أحكام القانون النافذ حددت حقوق شاغل العقار المستملك بتعويض إخلاء ، كما حددت طريقة حساب هذا التعويض ، وعليه فليس ثمة من سند قانوني لمطالبة المدعي بقيمة فروغ العقارات المستملكة بتاريخ هدمها 0
2- ليس من شان تصريح صحفي ان يلزم الإدارة بأمر يتوقف إلزامها به على تعديل القانون النافذ ولا سيما اذا كان التصريح يعود إلى زمن قديم 0
3- وان طلب الفروغ المتعلق بمأجور يخفي في حقيقته نزاعا ناجما عن عقد إيجار مما يجعل القضاء الإداري غير مختص بذلك 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 914