Call us now:
المبدأ : استملاك – تقدير بدائي – اعتراض
التقدير البدائي لقيمة العقارات المستملكة يعتبر نهائيا في حال عدم الاعتراض عليه خلال المدة القانونية ، ولا يجوز ان يعاد هذا التقدير لأي سبب من الأسباب 0
المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 316