Call us now:
المبدأ : استملاك – تقدير بدائي – تبليغ – إعلان
1- حسب أحكام قانون الاستملاك الصادر بالمرسوم التشريعي ذي الرقم /20/ لسنة 1983 ، فان القيم المقدرة بدائيا وغير المعترض عليها خلال المهلة المحددة بثلاثين يوما تلي تاريخ نشر الإعلان عن انتهاء أعمال التقدير البدائي أو تبليغ هذا التقدير إنما تعتبر مبرمة ونهائية فلا يجوز اعادتها لأي سبب 0
2- ان صفة الانبرام هذه على التقدير البدائي رهينة بان تكون إجراءات تبليغ التقدير متفقة مع الأحكام القانونية الناظمة لها أي حسب أحكام المادة /17/ من القانون المذكور 0
3- ان الإعلان عن التقدير البدائي يقوم مقام التبليغ في حال تعذره بالنسبة إلى الأشخاص مجهولي الإقامة أو المقيمين خارج حدود المدينة التي يجري فيها الاستملاك 0
4- وما دام الشخص لم يبلغ التقدير البدائي أصولا ولم يقم الإعلان مقام تبليغه ، فان التقدير البدائي ى يعتبر مبرما بحقه 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 952