Call us now:
المبدأ : استملاك – تقدير – دفع القيمة – تبليغ
بعد التقدير البدائي والاعتراض عليه وبت اللجنة التحكيمية في الاعتراض وإيداع القيمة في المصرف 00 بعد هذا كله لا يبقى اثر قانوني لعدم تبليغ التقدير البدائي 0 ذلك ان الغاية من التبليغ هي الاعتراض والنظر فيه ، وقد تحققت 0
مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 536