استملاك – حديقة عامة – مخطط تنظيمي من محامون 1999

المبدأ : استملاك – حديقة عامة – مخطط تنظيمي

1- التأخر في صرف قيمة العقار المستملك لا يعيب قرار الاستملاك عيبا جسيما ما دام المشرع قد لحظ مدة خمس سنوات لدفع القيمة 0
2- اذا كان ملحوظا على المخطط التنظيمي إنشاء حديقة عامة على العقار المستملك تنفيذا للمخطط وكان مشروع الحديقة قابلا للتنفيذ ، فان استملاكه يصادف محله القانوني 0

المحامون – العددان 1،2 لعام 1999 – السنة 64 ص 41