Call us now:
المبدأ : استملاك – خضوع للطعن – قرارات سليمة
ان المشرع اذا ما نص على قطعية بعض القرارات واستبعادها من مضمار الخضوع للطعن
– كصكوك الاستملاك مثلا – فهو انما يكون قصد بذلك القرارات السليمة المبنية على اسس قانونية صحيحة وفق الاجراءات المحددة قانونا لها والمبرأة من العيوب الجوهرية ، اما ما سوى ذلك من القرارات فلا تشملها الحصانة وهي ليست في عصمة من الالغاء 0 وعلى هذا استقر الاجتهاد الاداري
المحامون – العددان 1،2 لعام 1999 – السنة 64 ص 53