Call us now:
المبدأ : استملاك – دعوى انعدام القرار – مرور زمن طويل
1- ان دعوى الانعدام لا تخضع اقامتها للميعاد المحدد قانونيا لإقامة دعوى الإلغاء 0
2- الا ان انقضاء ثلاث وعشرين سنة على صدور صك الاستملاك المطعون فيه قبل إقامة الدعوى ، وقد تم خلالها فراغ الجزء المستملك من العقار لاسم الوحدة الإدارية المعنية 000 يحول دون سماع دعوى الانعدام 0
· ومثله الحكم 1412/69 تاريخ 15/2/998 عن الهيئة ذاتها 0
· وكذا الحكم 2014/72 تاريخ 15/2/998 عن الهيئة ذاتها 0
مجلة المحامون – العددان 9 , 10 لعام 1999 – السنة 64 ص 941