Call us now:
المبدأ : استملاك – عدم خضوع العقار للقانون 60 لسنة 79 – حق البناء عليه
اذا ثبت بالخبرة الفنية ان العقار واقع ضمن منطقة تنظيمية ولا يحتاج إلى تقسيم ولا يمكن ان تنتج عن استملاكه بالاستناد إلى أحكام القانون ذي الرقم 60 مقاسم على النحو المنصوص عليه في المادة 5 منه ، فانه لا معدى من اعتبار العقار محل الدعوى غير خاضع لأحكام القانون المذكور ومن تقرير أحقية الجهة المدعية في ان يرخص لها بالبناء عليه طبقا لنظام البناء النافذ 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 719