استملاك – عقار بعضه مبني وبعضه غير مبني – مدى شمول القانون60 لسنة 1979 من محامون 1999

المبدأ : استملاك – عقار بعضه مبني وبعضه غير مبني – مدى شمول القانون /60/ لسنة 1979

1- اذا كان العقار واقعا حسب المخطط التنظيمي للمدينة ، ضمن منطقة توسع عمراني وهو غير مقسم وغير منظم ، فان القسم غير المبني منه يخضع للقانون رقم /60/ لسنة 1979 0
2- اما القسم المبني منه برخصة نظامية فيخرج عن شمول القانون المذكور ، حسب التعليمات الموحدة الصادرة سنة 1984 0

مجلة المحامون – العددان 5 , 6 لعام 1999 – السنة 64 ص 514