Call us now:
إن العبرة في تحديد ما إذا كان العقار مستملكاً أم لا هو للمصور الاستملاكي المرفق بصك الاستملاك. وإن عدم ورود رقم العقار في صك الاستملاك لا يجعله غير مستملك ما دام المصور الاستملاكي قد شمل موقع العقار ضمن العقارات المستملكة.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
(هيئة عامة قرار 183 أساس 1203 تاريخ 5/12/1994 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 78)