Call us now:
القضية 29 أساس لعام 1996
قرار 4 لعام 1996
تاريخ 17/1/1996
المبدأ: استملاك ـ أصول ـ تمثيل ـ مؤسسة أبنية التعليم ـ وزارة التربية ـ إدارة الخدمات الفنية:
ـ استقر الاجتهاد القضائي على أن مؤسسة أبنية التعليم يمثلها مديرها العام أمام القضاء، ولا داعي لاختصام وزير التربية.
ـ إدارة الخدمات الفنية ليست بذات شخصية اعتبارية، ولا تصلح للمخاصمة أمام القضاء لأنها تنفذ الأعمال الموكولة إليها لصالح الإدارة.