استملاك ـ القانون 60 ـ عقار مقسم سابقا وفق مخطط سابق ـ انعدام صك الاستملاك: من محامون 1998

القضية: 1010 أساس لعام 1996
قرار 668/2 لعام 1996
تاريخ 17/11/1996
المبدأ: استملاك ـ القانون 60 ـ عقار مقسم سابقا وفق مخطط سابق ـ انعدام صك الاستملاك:
إذا كان العقار مقسما فعلا وفق القوانين والأنظمة النافذة قبل صدور القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979 بناء على دراسة تخطيطية تفصيلية لمنطقة العقار سابقة على القانون 60 ومصدقة وأضحت لها صفة عمرانية… إذا كان الأمر كذلك، فإن العقار يخرج عن أحكام القانون 60 ويكون صك استملاكه بناء عليه معدوما.