Call us now:
القضية: 1073 أساس 1996
قرار: 609/2 لعام 1996
تاريخ 3/11/1996.
المبدأ: استملاك ـ تخلف جزء من العقار المستملك غير قابل للانتفاع به ـ مبدأ مهلة السنوات الثلاث للتقدم بطلب إلحاق الجزء المتبقي بالجزء المستهلك ـ الربع المجاني.
1 ـ في الإستملاك، إذا بقي جزء من العقار غير مستملك وكان غير صالح للانتفاع به، كان على الجهة المستملكة أن تستملك هذا الجزء المتبقي. بشرط أن يتقدم صاحب العقار بطلب ذلك خلال ثلاث سنوات من وضع اليد.
2 ـ المقصود بوضع اليد الذي يعتبر مبتدأ لسريان مهلة السنوات الثلاث، هو وضع اليد الذي يلحق الاستملاك لا الذي يسبقه.
3 ـ في مثل هذه الحال لا يصح اقتطاع الربع مجانا، لان اقتطاع الربع مجانا وقف على الاستملاك الجزئي ورهين بكون الجزء المتبقي قابلا للانتفاع به.