استملاك ـ تقدير بدائي ثم تقرير لجنة إعادة النظر ـ اعتراض أحد الشركاء هو بمنزلة اعتراض الباقين: من محامون 1998

القضية 1007 أساس لعام 1996
قرار 608/2 لعام 1996
تاريخ 3/11/1996
المبدأ: استملاك ـ تقدير بدائي ثم تقرير لجنة إعادة النظر ـ اعتراض أحد الشركاء هو بمنزلة اعتراض الباقين:
1 ـ التقرير البدائي غير المعترض عليه خلال المدة، وكذا التقرير الصادر عن لجنة إعادة النظر، يعتبر نهائيا. وقرار لجنة إعادة النظر يصدر مبرما ولا ينحسر عنها الانبرام إلا إذا شابه عيب جسيم ينحدر به الى العدم.
2 ـ اعتراض أحد الشركاء في العقار على التقدير البدائي هو بمنزلة اعتراض بقية الشركاء.