Call us now:
القضية 640 أساس لعام 1996
قرار 606/2 لعام 1996
تاريخ 3/11/1996
المبدأ: استملاك ـ صك ـ مدى انبرامه ـ اختلاف الغرض منه واختلاف التشريع يحكمه، مما يعيب الصك:
1 ـ استملاك العقارات استنادا لقانون التوسع العمراني رقم 60 سنة 1979 إنما شرع من أجل تقسيم العقارات الى مقاسم جاهزة للبناء وتأمين المرافق العامة لها وبيعها بسعر الكلفة من هيئات القطاع العام و المشترك والجمعيات التعاونية السكنية والأفراد الذين استملكت عقاراتهم.
2 ـ فإذا كان الغرض منه فتح شوارع وتوسيعها فحسب، فلا يأتلف وغرض التوسع العمراني بل يندرج في عداد المشاريع ذات النفع العام ويحكمها المرسوم 20 لسنة 1983.
3 ـ هذا الاختلاف يعيب الصك عيبا جسيما ينحدر بالصك إلى درجة الانعدام، وتكون الدعوى بشأنه مقبولة.
4 ـ إعلان انعدام القرار يغني عن التعويض.