Call us now:
المبدأ : استملاك – قسم من العقار لانشاء حديقة – الباقي من العقار غير قابل للتقسيم والتوزيع – خروج على اهداف القانون 60 لسنة 79
اذا لحظ على العقار ان قسما منه مخطط لانشاء حديقة عامة وان القسم الباقي من العقار يزيد على الحد الأدنى للمساحة المسموح ببنائها ، فان هذا يعني ان القسم المتبقي من العقار غير قابل للتخطيط والتقسيم والتوزيع وبالتالي يخرج من الاهداف التي ابتغاها القانون رقم /60/ لسنة 1979
المحامون العددان 3-4 لعام 1999 – السنة 64 ص 271