Call us now:
المبدأ : استملاك – لا يجوز ، بعد تبليغ صكه ، اجراء أي تغيير في العقار ولا الترخيص ببنائه
اذا صدر قرار باستملاك عقارات ، فان قانون أحكام الاستملاك تنهى الجهات الإدارية والدوائر العقارية ، من تاريخ تبلغها صورة صك الاستملاك ، عن الموافقة على الإفراز أو دمج العقارات المستملكة أو الترخيص بالبناء عليها 0 كما تنهى المالكين ، من تاريخ وضع إشارة الاستملاك ، عن تغيير معلم العقارات المستملكة 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 737