استملاك مجاني نص المادة 31 من قانون الاستملاك من مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001

إن المنازعة في أحقية المؤسسات العامة باقتطاع الربع المجاني من العقار الذي تستملكه يدخل في ولاية القضاء العادي.
إن الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 قد أعطت الجهات الإدارية والوحدات الإدارية المحلية والبلديات وسائر دوائر الدولة والمؤسسات العامة للخطوط الحديدية والمديرية العامة للطيران والمديرية العامة للموانئ الحق في الاقتطاع مجاناً ولمرة واحدة بما يعادل ربع مساحة العقار المستملك ونص هذه المادة وإن لم يكن قد أثار إلى مؤسسة الشرب والصرف الصحي إلا أن مشاريع هذه المؤسسة لها صفة النفع العام لذلك من حق هذه المؤسسة في حال الاستملاك الجزئي من أجل مشاريع الشرب والصرف الصحي أن تقتطع مجاناً ولمرة واحدة ما يعادل ربع مساحة كامل العقار.
(هيئة عامة قرار 92 أساس 85 تاريخ 5/4/1999 كتاب مجموعة القواعد القانونية التي أقرتها الهيئة العامة لمحكمة النقض من عام 1988 حتى 2001 منشورات المكتبة القانونية الجزء الأول الصفحة 81)