اعتراض الغير ـ شروط ـ حق واحد، دعوى واحدة. من محامون 1996

القضية 602 أساس لعام 1995
قرار 640 لعام 1995
تاريخ 30/7/1995
المبدأ: اعتراض الغير ـ شروط ـ حق واحد، دعوى واحدة.
ـ يشترط في اعتراض الغير توافر أمرين:
1ـ صدور حكم يمس بحقوق المعترض.
2ـ كون المعترض غير ممثل أو متدخل في الدعوى التي صدر فيها الحكم.
ـ الحق الواحد لا يحميه سوى دعوى واحدة. فلا يجوز أن يكون المرء ممثلا في الدعوى الأصلية، ثم معترضا اعتراض الغير على الحكم نفسه.