اعتراض ـ استئناف حق الخيار: من محامون 1991

القضية 124 أساس لعام 1990
قرار 102 لعام 1990
تاريخ 18/3/1990
المبدأ: اعتراض ـ استئناف حق الخيار:
للمحكوم عليه الخيار في أن يعترض على الحكم الغيابي أو يسلك طريق الاستئناف رأساً تنازلاً بذلك عن حقه بالاعتراض.