اعتماد الخبرة من اطلاقات محكمة الموضوع: من محامون 1991

القضية 6980 أساس لعام 1991
قرار 2246 لعام 1991
تاريخ 26/8/1991
المبدأ: اعتماد الخبرة من اطلاقات محكمة الموضوع:
إن اعتماد الخبرة والأخذ بها هي أمور موضوعية تستقل بها محاكم الأساس ولا رقابة عليها من قبل محكمة النقض ما دام التقدير في حدود المألوف وبأن تكون الخبرة صحيحة وسليمة وموافقة للأصول والقانون.