افتراء. من محامون 1990

القضية 200 جناية لعام 1988
قرار 192 لعام 1988
تاريخ 28/2/1988
المبدأ: افتراء.
الشاهد الذي يكذب في شهادته لا تطبق بحقه أحكام جريمة الافتراء وإنما جرائم الشهادة الكاذبة.