Call us now:
القضية 31 أحداث لعام 1990
قرار 282 لعام 1990
تاريخ 9/6/1990
المبدأ: اقتناء تبغ أجنبي مهرب ـ حدث.
إن الغرامات في جرائم اقتناء التبغ الأجنبي وإن كان لها صفة التعويض المدني إلا
أن الصفة الجزائية تظل الغالبة عليها طالما تحصل عن طريق النيابة العامة
وتستبدل بالحبس عند عدم الدفع.