الاجتهادات الخاصة 10

إيجار ـ مؤجر ـ مطالبة ـ شركاء
إذا طالب المؤجر ببطاقة بحصته وحصة شركائه في المأجور لا يبدل هذا من صفته كمؤجر ولا يدخل الشركاء في العقد بل يبقى هو العاقد وحده.

(نقض رقم 362 أساس 1852 تاريخ 1/3/1960 محامون ص132 لعام 1965)