Call us now:
تملك بالالتصاق
عند النظر في طلب تملك الأرض من قبل من غرسها بحسن نية، تقدر قيمة الأرض والغراس يوم رفع الدعوى لبيان أيهما أكثر.
(نقض رقم 153 أساس 101 تاريخ 24/3/1965 محامون ص120 لعام 1965)
تملك بالالتصاق
عند النظر في طلب تملك الأرض من قبل من غرسها بحسن نية، تقدر قيمة الأرض والغراس يوم رفع الدعوى لبيان أيهما أكثر.
(نقض رقم 153 أساس 101 تاريخ 24/3/1965 محامون ص120 لعام 1965)