الاجتهادات الخاصة 100

تملك بالالتصاق
عند النظر في طلب تملك الأرض من قبل من غرسها بحسن نية، تقدر قيمة الأرض والغراس يوم رفع الدعوى لبيان أيهما أكثر.

(نقض رقم 153 أساس 101 تاريخ 24/3/1965 محامون ص120 لعام 1965)