Call us now:
إيجار ـ شريك ـ الاستئجار من الشريك
الشريك الذي يشغل العقار يعتبر مستأجراً من شركائه في حال تقدير الأجرة. ويترتب عليه أداء حصة شركائه تحت طائلة إخلائه أسوة بباقي المستأجرين. فإذا لم تقدر هذه الأجرة وكان واضعاً يده دون عقد، وجب عليه دفع تعويض لباقي الشركاء.
(نقض رقم 313 أساس 875 تاريخ 25/2/1964 م ص24 لعام 1964)