Call us now:
إيجار ـ وفاة المستأجر الأصلي ـ ورثة ـ ترك المأجور
إن ثبوت استئجار الطاعنين للعقار تبعاً لمؤرثهم وقيامهم بدفع الأجور للمؤجر بعد وفاة المؤرث لا يحول دون مطالبة المالك بتخليتهم إذا ثبت للمحكمة أنهم تركوا المأجور واستأجروا مسكناً آخر بحيث أنهم قطعوا كل علاقة لهم بالمأجور، لأن الحماية من الإخلاء لا تكون إلا للمستأجر الساكن فعلاً بالمأجور.
(نقض رقم 875 أساس 1291 تاريخ 7/5/1964 م ص62 لعام 1964)