Call us now:
إيجار ـ تخلية ـ رجوع المستأجر ـ هدم بسبب الهلاك
إذا كان الهدم بدون إرادة المالك ونتيجة لتداعي العقار وإنذار السلطة، يطبق في هذه الحالة حكم الهلاك الكلي للعين المؤجرة، لأن الهلاك الكلي يكون بالانعدان ويكون بعدم صلاح المأجور أصلاً للانتفاع المقصود بالأجارة. ويعد هلاكاً كلياً أن يزول البناء ولو بقيت الأرض التي عليها البناء، مما يقضي تطبيق الفقرة /أ/ من المادة 537 مدني واعتبار العقد منفسخاً من تلقاء نفسه.
(نقض رقم 1130 أساس 1741 تاريخ 1/6/1964 م ص97 لعام 1964)