الاجتهادات الخاصة 102

تحكيم
لا يجوز لمحكمة الصلح أن تثابر على نظر الدعوى بعد لجوء الطرفين إلى التحكيم، ولا بعد أن تحكم بتصديق حكم المحكم كمحكمة موضوع. وإنما تفصل الدعوى بالتحكيم ثم تعطي قرار التحكيم صيغة التنفيذ بصفتها محكمة أمور مستعجلة.

(نقض رقم 464 أساس 510 تاريخ 10/3/1965 محامون ص134 لعام 1965)