الاجتهادات الخاصة 1024

إيجار ـ إساءة استعمال ـ تخريب
إن كلمة التخريبات الواردة في الفقرة /ب/ من المادة الخامسة من قانون الإيجارات وردت مطلقة فلا مجال لتقييدها بأن تكون متعادلة الأضرار الأساسية للبناء كهدم الجدران أو تخريب السقوف أو غير ذلك مما يهدد كيان البناء.
(نقض رقم 595 أساس 160 تاريخ 22/3/1964 م ص31 لعام 1964)