– لما كان الحجر على شخص ذا أثر بليغ على حياته مما يتعين قيام الحكم بالحجر على أدله قويه واضحه.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 468 قرار 555 تاريخ 21/8/1982 محامون قاعدة 50 صفحة 57 لعام 1983)
– لما كان الحجر على شخص ذا أثر بليغ على حياته مما يتعين قيام الحكم بالحجر على أدله قويه واضحه.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 468 قرار 555 تاريخ 21/8/1982 محامون قاعدة 50 صفحة 57 لعام 1983)