– إن مسائل عديمي الأهليه من النظام العام ويجوز فيها الادعاء وإن لم يكن للمدعي منفعه خاصه.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 83 قرار 71 تاريخ 5/3/1963 – القاعدة 1336 المرجع السابق)
– إن مسائل عديمي الأهليه من النظام العام ويجوز فيها الادعاء وإن لم يكن للمدعي منفعه خاصه.
قرار رقم *(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 83 قرار 71 تاريخ 5/3/1963 – القاعدة 1336 المرجع السابق)